العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - فصل في غسل مس الميت
الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة[١] الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا في استحباب[٢] الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها و هو أحوط[٣] لكن الأقوى عدمه[٤]
١١- مسألة كيفية غسلها كغسل الجنابة
إلا أنه لا يغني عن الوضوء[٥] بل يجب[٦] قبله أو بعده كسائر الأغسال
فصل في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه و يكفي في سقوط الغسل[٧] إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى كفاية[٨] التيمم[٩] أو كون[١٠] الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد
[١] في الحكم بالكراهة تأمل( نجفي).
[٢] في الحكم بالاستحباب اشكال مر نظيره في الحيض( نجفي)
[٣] لا يترك( خ- نجفي) بل ان قلنا بها في الحيض فوجوبها في النفساء لا يخلو عن قوة( رفيعي)
[٤] في الفرق اشكال( خونساري).
[٥] الظاهر اغناؤه عنه و كذا غيره من الاغسال إلا غسل الاستحاضة المتوسطة و لا ينبغي ترك الاحتياط في غير غسل الجنابة مطلقا( خوئي). الأقوى انه يغنى كما مر( قمّيّ). الظاهر أنّه يغنى عنه لو لم تتوضأ قبله فلو توضأت بعده نوت الاحتياط( ميلاني).
[٦] الأحوط تقديمه على الغسل( نجفي).
[٧] محل تأمل فلا يترك الاحتياط( خونساري)
[٨] فيه و فيما بعده تأمل فلا يترك الاحتياط( خونساري).
[٩] غير معلوم فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري). بل الأقوى عدم كفايته( خوئي- قمّيّ) الظاهر عدم كفايته( ميلاني).
[١٠] مع عدم تماس يده مع بدن الميت و لعلّ عدم ذكره في المقام للاتكال على وضوحه( نجفي).