العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٣ - ٢٣ - مسألة إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه
٢٠- مسألة يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
و إن كان في وقت فضيلة[١] الفريضة[٢] و لكن لا يبعد[٣] ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه- كما أن الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن[٤] و إذا خيف عليه من تأخير[٥] الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن[٦] و تقضي الفريضة[٧] و إن أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى و لكن لا يترك القضاء أيضا
٢١- مسألة لا يجوز على الأحوط[٨] إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة
و إن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا
٢٢- مسألة إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا
و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية- هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده
٢٣- مسألة إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه
الأول[٩] أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك.
الثالث التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية
[١] استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها و على القضاء لا يخلو من اشكال( خوئي).
[٢] بل الأولى تقديم الفريضة في هذه الصورة( قمّيّ).
[٣] فيه تأمل( خ).
[٤] تأخير الصلاة الى ما بعد الدفن بمجرد خوف الفساد محل تأمل و اشكال( خونساري).
[٥] الفساد الكلّى لا بمثل تغير الرائحة قليلا( گلپايگاني).
[٦] بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب( خ). محل اشكال( خونساري).
فيه تأمل( قمّيّ).
[٧] في اطلاقه اشكال بل منع( خوئي).
[٨] و ان كان الجواز غير بعيد( خ- خوئي).
[٩] الأولى الاقتصار على هذا النحو الا أن يكون في البين خوف على الثاني( نجفي).