العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - ٥ - مسألة إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
أو صار سببا فيجب على كل أحد
٤- مسألة إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها
مقدما على الصلاة مع سعة وقتها و مع الضيق قدمها و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته إشكال و الأقوى الصحة هذا إذا أمكنه الإزالة و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته و لا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر[١] و إذا اشتغل غيره[٢] بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
٥- مسألة إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجسا
كانت صلاته صحيحة و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمَّ غفل و صلى و أما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه[٣] و الأقوى[٤] وجوب الإتمام[٥].
[١] او غير المسجد( خ) او في مكان آخر غير المسجد( خوئي). اى في مكان آخر( ميلاني).
[٢] مع قدرته عليها بحيث لا يضر بالفورية العرفية و الا فيجب عليه تشريك المساعى مقدما على اشتغاله بالصلاة( خ).
[٣] أقواها لزوم المبادرة الى الازالة الا مع عدم كون الاتمام مخلا بالفورية العرفية( خ). من التفصيل بين ان يبقى من صلاته شيء يسير بحيث لا تنافي الفورية العرفية و غيره او بين استلزام الازالة في اثناء الصلاة الفعل الكثير او غيره من المنافيات و غيره و اقوى الوجوه ما اختاره في المتن( نجفي) في سعة الوقت و اما في ضيقه فلا ريب في وجوب الاتمام و أيضا إذا لم يستلزم الازالة في الاثناء الفعل الكثير وجب الاتمام و حرم الابطال( رفيعي).
[٤] لا قوة فيه الا فيما إذا كان قريبا من اتمام الصلاة بحيث لا تنافي الفورية العرفية و الا فالاقوى رفع اليد عن الصلاة من غير فرق بين ما إذا علم في الاثناء او علم من قبل و غفل و صلى نعم لو ترك الازالة عمدا و مضى في صلاته فالاقوى صحتها على كل تقدير( شاهرودي).
[٥] بل الأقوى هو التخيير بين الامرين( خوئي)، لا يبعد التخيير فيما كان عالما و تسامح حتّى نسى ثمّ التفت في الأثناء( گلپايگاني). لا قوة فيه بل الأقوى التخيير بين الاتمام و الابطال( خونساري) بل الأقوى جواز الابطال لاجل المبادرة الى الازالة الا في ضيق الوقت( ميلاني). بل الأحوط وجوب المبادرة الى الازالة و قطع الصلاة إذا كانت منافية للفورية( قمّيّ).