العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - ١٣ - مسألة يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت
دفنهما[١] في مقبرة المسلمين و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش[٢] أما الكافر فلعدم الحرمة له و أما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه[٣] مع الكفار
١١- مسألة لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة- و نحوهما
مما هو هتك لحرمته
١٢- مسألة لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
و كذا في الأراضي الموقوفة[٤] لغير الدفن فلا يجوز الدفن[٥] في المساجد[٦] و المدارس[٧] و نحوهما كما لا يجوز[٨] الدفن[٩] في قبر الغير[١٠] قبل اندراسه و ميته
١٣- مسألة يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت[١١]
حتى الشعر و السن و الظفر[١٢] و أما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شيء يسير من اللحم نعم يستحب دفنهما بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصيته[١٣] مولانا الباقر للصادق ع
و عن أمير المؤمنين ع: أن النبي ص أمر بدفن أربعة الشعر و السن و الدم
و عن عائشة عن النبي ص: أنه أمر بدفن سبعة أشياء الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة
[١] بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين و الكفّار غير مجتمعين في مكان( گلپايگاني).
[٢] بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكا على المسلمين او بقاء المسلم هتكا عليه( خ). فيه اشكال( خونساري). بل يجب على الأحوط( گلپايگاني).
[٣] الا ان يميز قبره بمميزات توجب احترامه( نجفي).
[٤] ليس الحكم على اطلاقه و كذا في الفرع التالى( ميلاني)
[٥] فيه تأمل( خونساري).
[٦] على الأحوط الا ان يضر بالمسلمين او يزاحم المصلين فلا يجوز( خ).
[٧] فيه تامل مع عدم المزاحمة لجهة الوقف و لحق الموقوف عليهم( قمّيّ).
[٨] يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش( خونساري).
[٩] بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة نعم لا يجوز نبشه لذلك( گلپايگاني).
[١٠] فيه تامل مع عدم استلزام النبش و لا ينبغي ترك الاحتياط( خ). فيه تامل مع عدم استلزامه النبش و عدم استلزام التصرف في ملك الغير بغير اذنه( قمّيّ).
[١١] و الأحوط لو لم يكن الأقوى الحاقه بالميت و الدفن معه ان لم يستلزم النبش( خ).
[١٢] على الأحوط فيها( خوئي). على الأحوط في هذه الثلاثة( قمّيّ).
[١٣] لا يخفى ان المذكور في تلك الوصية الشريفة هو دفن الضرس فقط و لعله( قده) وقف على نسخة ذكر فيها الظفر أيضا و اللّه اعلم( نجفي).