العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٢ - ١ - مسألة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء
العرفي[١]
٢٤- مسألة إذا أخبره جماعة[٢] بحدوث الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمَّ بعد مضي الوقت تبين صدقهم
فالظاهر إلحاقه بالجهل فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط[٣] القضاء[٤] في الصورتين[٥]
فصل ٤٢- في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية[٦] الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد[٧] أو كان من الأركان و لا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت و لا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا و لا على المغمى عليه في تمامه[٨] و لا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت
١- مسألة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء
و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة[٩] من الوقت[١٠] و مع الترك يجب عليهم القضاء
[١] لو كان ذلك على الحقيقة فالاظهر وجوب القضاء( ميلاني). لا يترك في هذه الصورة مع فرض الوقوع( قمّيّ).
[٢] غير معلومة العدالة( گلپايگاني).
[٣] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).
[٤] لا يترك( رفيعي).
[٥] بل لا يترك في الثانية( خ).
[٦] عدا الجمعة كما يأتي( خ).
[٧] و ان كان جاهلا بهما جهلا يعذر فيه فضلا عن غيره( شاهرودي). او الجهل بالحكم و ان كان معذورا فضلا عن غيره( گلپايگاني) و لو لاجل الجهل عن تقصير( ميلاني) بل و في الجهل بدخله شرطا او شطرا حتّى مع كونه معذورا لقصوره( رفيعي).
[٨] الأحوط مع عدم ترك القضاء الى ثلاثة أيّام( خونساري).
[٩] مع تحصيل الطهارة و لو ترابية كما مرّ في الأوقات و كذا الحال في ساير فروع ادراك الوقت( خ) فيه اشكال فان حديث من ادرك ظاهر فيما كان للوقت سعة ثمّ تضيق و لا يشمل مثل المسألة ممّا لم يكن له سعة من الأول لان الفرض عدم توجه التكليف الا مقدار ركعة و الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).
[١٠] على الأحوط و كذا في الحائض و النفساء( گلپايگاني).