العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦١ - ٢٥ - مسألة إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت
بأن عليه قضاء ما فات لعذر
٢٠- مسألة إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي
وجب على الولي قضاؤها[١]
٢١- مسألة لو لم يكن ولي[٢] أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستيجار[٣] من تركته[٤]
و كذا لو تبين بطلان ما أتى به
٢٢- مسألة لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه
و يتخير في تقديم أيهما شاء
٢٣- مسألة لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت
و إن كان أولى و أحوط
٢٤- مسألة إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء
ففي الانتقال إلى الأكبر بعده[٥] إشكال[٦]
٢٥- مسألة إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت
فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه
[١] لكن لا سوى القضاء إذا اتى بها قبل مضىّ وقتها كما ان الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت( گلپايگاني).
[٢] قد مرّ الاحتياط فيه و مع موت الولىّ لا يبعد عدم الوجوب الا مع الايصاء فيخرج من الثلث( گلپايگاني).
[٣] قد مر ان الأقوى عدم الوجوب و مع الايصاء يخرج من الثلث( خ). الأقوى عدم وجوبه الا مع الايصاء به فيخرج من الثلث( خونساري). الأقوى عدم وجوبه الا إذا كان قد أوصى بفوائته فيراعى حينئذ احكام الوصية( ميلاني). الظاهر عدم الوجوب( قمّيّ). إذا أوصى بالثلث و كان يسع للاستيجار( رفيعي)
[٤] مر ان الأقوى عدم وجوبه الا مع الايصاء( خوئي). على مختاره من خروج الواجبات البدنية الغير الواجبة على الولى اما لعدم كون فوتها عن عذر و اما لفقد الموضوع اي الولى بناء على اختصاص الولى بالولد لا مطلق من كان أولى بميراثه من الأصل( شاهرودي) و الأقوى عدم الوجوب( شريعتمداري)
[٥] لكن على ما استظهرناه سابقا كان الوجوب الكفائى يعمهما من اول الامر فلا إشكال في انه بعد موت احدهما يتعين على الآخر( ميلاني).
[٦] و هذا منه تردد بعد الاختيار و قد صرّح في السابق بعدم الانتقال( شاهرودي). اظهره عدم الانتقال كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة( خوئي). الأظهر عدم الانتقال( قمّيّ).