العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - ٨ - مسألة يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا
ذلك بعد تمام[١] الصلاة صحت و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد[٢] جريان[٣] قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد[٤].
٦- مسألة لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه لكن الأحوط[٥] الدلك[٦] في هذه الصورة[٧]
٧- مسألة إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات[٨] كفى
مع فرض زوال العين بها.
٨- مسألة يجوز الاستنجاء بما يشك[٩] في كونه عظما أو روثا
أو من المحترمات و يطهر[١٠] المحل[١١] و أما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة[١٢] بل لا بد من العلم بكونه ماء
[١] بشرط احتمال الالتفات حين الصلاة( نجفي).
[٢] بل الأقوى عدم الجريان( خونساري). الأحوط عدم الاكتفاء بها( گلپايگاني).
[٣] و ان كان الأقوى عدمه( ميلاني). بل بعيد( رفيعي- قمّيّ).
[٤] فيه اشكال( شاهرودي). لو حصل الوثوق منها فبها و الا فالحكم بالكفاية مشكل( نجفي)
[٥] بل الأقوى( ميلاني). لا يترك( خ- خونساري- قمى- گلپايگاني). بل الأقوى و الفرق بين هذا الفرع و الفرع المتقدم واضح( شاهرودي).
[٦] بل الأظهر ذلك( خوئي). لا يترك خصوصا إذا شك في مانعية ما خرج عن وصول المطهر الى المخرج( نجفي).
[٧] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[٨] بل الى حصول النقاء( خ).
[٩] في كونه من المحترمات و أمّا العظم و الروث فقد تقدم جواز الاستنجاء بهما على كل حال( شاهرودي).
[١٠] محل اشكال خصوصا في الاولين( خ). حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل( گلپايگاني).
[١١] في الحكم بطهارة المحل في الفرض اشكال( نجفي). فيه نظر( ميلاني). محل اشكال كما مرّ( خونساري).
[١٢] على الأحوط( قمّيّ). ان لم يعلم حالته السابقة و الا كفى( ميلاني).