العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٩ - فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا
إزالته بالغسل إشكال[١]
٧- مسألة لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره
من التبن أو الرماد أو نحو ذلك و كذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا
٨- مسألة إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد
و أمكن إذابته وجب كما مر كما أنه إذا لم يكن إلا الطين و أمكنه تجفيفه وجب
٩- مسألة إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله[٢]
و لو بالشراء[٣] أو نحوه
١٠- مسألة إذا كان وظيفته التيمم بالغبار
يقدم[٤] ما غباره أزيد[٥] كما مر
١١- مسألة يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية[٦] و التراب الندي
و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها
١٢- مسألة إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل
و إن صلى به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء و كذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته
١٣- مسألة المناط في الطين[٧] الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد[٨]
و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى[٩] ظاهرا و إن كان الأحوط[١٠] تقديم اليابس و الندي عليه
فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا
فلو كان نجسا بطل[١١] و إن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة و
[١] الأقوى عدم الجواز( گلپايگاني- نجفي). المنع هو الاوجه( رفيعي).
[٢] على الأحوط( شاهرودي).
[٣] بشرط عدم توجه الضرر إليه به( نجفي).
[٤] على الأحوط( خ).
[٥] على الأحوط كما مرّ في المتن( خوئي). على الأحوط( قمّيّ). وجوبه غير معلوم( رفيعي)
[٦] بشرط صدق التراب بالإطلاق عليها على الأحوط كما مر( نجفي).
[٧] بل المعيار الصدق عند العرف( نجفي).
[٨] بل المناط فيه الصدق العرفى( خوئي). بل المناط هو الصدق العرفى( قمّيّ).
[٩] محل تأمل فلا يترك الاحتياط( خ).
[١٠] لا يترك الاحتياط( نجفي).
[١١] على الأحوط في الثوب و نحوه فلو انحصر ما يصحّ التيمم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمم به و القضاء( خوئي). فى الثوب و نحوه تأمل فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).