العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - الأول و الثاني البول و الغائط
فصل [في حكم سؤر نجس العين و سؤر طاهر العين]
سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر[١] نجس و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل و الهرة على قول و كذا يكره[٢] سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير و كذا سؤر الحائض المتهمة بل[٣] مطلق المتهم
[فصل في النجاسات]
فصل النجاسات اثنتا عشرة[٤]
الأول و الثاني البول و الغائط
من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون[٥] له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى[٦] عدم النجاسة[٧] لكن الأحوط فيها أيضا[٨] الاجتناب خصوصا الخفاش[٩] و خصوصا بوله و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا[١٠] كالجلال و موطوء[١١] الإنسان و الغنم[١٢] الذي شرب[١٣] لبن خنزيرة[١٤] و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل- و
[١] الحكم في غير المنكر للّه و وحدانيته و في غير الناصبى مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٢] الأقوى عدم الكراهة و ان كان الأولى تركه( نجفي).
[٣] بالملاك لو استفيد( نجفي)
[٤] الظاهر أنّها أقل من ذلك( قمّيّ).
[٥] ما وجدنا مدركا لهذا الشرط الا ما أشار إليه صاحب الجواهر( ره) لا على ما هو ظاهره من القياس بل على وجه يكون منشأ انصراف الأدلة فيخرج عن كون المنشأ له ندرة الوجود فقط( شاهرودي).
[٦] بل الأقوى النجاسة( خ).
[٧] فيه اشكال( خونساري). بل الأقوى النجاسة( نجفي).
[٨] لا يترك( رفيعي- خونساري).
[٩] و طهارة ما يخرج من الخفاش لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[١٠] الأقوى عدم النجاسة في غير الجلال و الأحوط الاجتناب( نجفي).
[١١] الأقوى عدم نجاسة أخبثيهما و ان حرم اكلهما كما مرّ ثمّ الحكم في الغنم مشروط باشتداد لحمه و عظمه بالشرب من لبنها و هل يلحق بالغنم غيره من الحيوانات في هذا الحكم الأحوط ذلك( نجفي) و يكون الموطوء من البهائم و على الأحوط ان لم يكن أكل لحمها متعارفا كالبغل و الفرس و الحمار، و ان كان الواطى غير بالغ على الأحوط( قمّيّ).
[١٢] و يكون الشرب بالارتضاع منها و على الأحوط ان لم يشتد لحمه و عظمه و أمّا ما لم يكن شربه بالارتضاع منها فالأحوط استبراؤه سبعة أيّام فيلقى على ضرع شاة و إذا كان مستغنيا من اللبن علفه سبعة أيام بعلف طاهر( قمّيّ)
[١٣] أي رضع منه( ميلاني). حتى اشتد عظمه( خ).
[١٤] في الرواية الواردة قيدت باشتداد العظم فلا يكفى مطلق الشرب( شريعتمداري).