العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٤ - الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى
الباطن[١] فيهما أو في إحداهما ينتقل[٢] إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما و نجاسة الباطن لا تعد[٣] عذرا فلا ينتقل[٤] معها[٥] إلى الظاهر.
الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين و الأحوط[٦] مسحهما[٧] أيضا و يعتبر كون المسح[٨] بمجموع[٩] الكفين[١٠] على المجموع فلا يكفي المسح[١١] ببعض كل من اليدين[١٢] و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين نعم يجزي التوزيع[١٣] فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى[١٤]
ثمَّ مسح
[١] مطلقا و أمّا مع تعذر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذر و تمام الظاهر و الأحوط الجمع بين المسح بالظاهر و بالذراع بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه( خ). و يحتاط بالجمع بين بعض الباطن و تمام الظاهر مع تعذر البعض( خونساري).
[٢] هذا في تعذرا لكل فلو تعذر بعض الباطن الأحوط بل الأقوى الجمع بين بعضه الممكن و تمام الظاهر( نجفي).
[٣] الأحوط حينئذ بالباطن و الظاهر كليهما( نجفي).
[٤] لكن الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر و الباطن( گلپايگاني).
[٥] الأحوط الجمع بين الظاهر و الباطن( خونساري).
[٦] لا يترك الاحتياط بمسحهما و كذا بما بينهما( نجفي).
[٧] لا يترك( خ- خونساري).
[٨] الأقوى الاجتزاء بالمسح بالاصابع فلا يجب المسح بمجموع الكف( خونساري).
[٩] أي بتمامها على تمام المجموع ثمّ الأقوى و الأظهر عدم اعتبار مسح المجموع بالمجموع و جواز الاجتزاء بالمسح بالاصابع( نجفي).
[١٠] على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما( خوئي).
[١١] على الأحوط( گلپايگاني).
[١٢] و لا بأحدهما( شاهرودي).
[١٣] بالنحو المذكور( نجفي).
[١٤] بتمامها على الأحوط و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين( گلپايگاني). الأحوط استيعاب الماسح في اليسرى و اليمنى( خونساري).