العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٥ - ١٧ - مسألة إذا صلى من دون الفحص عن القبلة
إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية و يكون الأولى قضاء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول و كذا الحال في العشاءين و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة[١] فعلا بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات
١٥- مسألة من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة
لا يجب عليه الإعادة و لا إتيان البقية و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى و إلا وجبت الإعادة[٢]
١٦- مسألة الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم
و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات و صلاة الأموات و قضاء الأجزاء المنسية و سجدتي السهو و إن قيل[٣] في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة و أما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر[٤] فمع عدم الظن يتخير[٥] و الأحوط القرعة[٦]
١٧- مسألة إذا صلى من دون الفحص عن القبلة
[١] أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية لكن في الأخيرة يتعين عليه نية العصر( خ) و في آخر الوقت تتعين عليه العصر( گلپايگاني) بل لا يترك و اما في العشاءين فيصلى العشاء عقيب المغرب في كل جهة الى ان يبقى من الوقت مقدار أربع ركعات فيجعلها للعشاء و في الظهرين أيضا يجوز له هذا النحو( شاهرودي) هذا في غير الصلاة الأخيرة و المتعين فيها اتيانها عصرا( خوئي).
[٢] يعني الإتيان بما لم يأت من الاربع( شريعتمداري) و هذا يصحّ فرضه في غير من صلى الى الجهات الاربع يحدث منها زوايا قوائم و الا فخروجها جميعا عما بين النقطتين من المستحيل( شاهرودي) الى الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها( خ).
[٣] و هو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما ان الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم كون امثال المقام مصبا لها( خ)
[٤] الأحوط فيهما التأخير الى ان يحصل الظنّ او العلم ما لم يبلغ حدّ الحرج و ان كان الأقوى كفاية الحاجة( گلپايگاني).
[٥] الاوجه مع عدم إمكان التأخير هو التعيين بالقرعة( ميلاني).
[٦] لا يترك( قمّيّ).