العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - ٣٨ - مسألة من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى
اتصال الشك باليقين[١] به حتى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء[٢] و إن كان كذلك[٣] إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط[٤] الوضوء[٥] في هذه الصورة أيضا.
٣٨- مسألة من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى
فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت و القضاء إن تذكر بعد الوقت و أما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه و صلى يمكن أن يقال بصحة[٦] صلاته من باب قاعدة الفراغ[٧] لكنه مشكل[٨] فالأحوط[٩] الإعادة[١٠] أو القضاء في هذه الصورة أيضا و كذا الحال[١١] إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك
[١] في التعليل نظر و الأحوط تحصيل الوضوء( خونساري). و لكونه مثبتا( رفيعي).
[٢] لو تمت العلة المذكورة لاختصت بصورة جهلها دون هذه الصورة( ميلاني). لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم( خوئي). ليس الامر في صورة جهل تاريخ الوضوء كذلك اذ لا مانع من استصحاب الحدث كما أن الماتن قدّس سرّه بنى على استصحاب الوضوء في صورة الجهل بتاريخ الحدث و مع جريان استصحاب الحدث لا تصل النوبة الى قاعدة الاشتغال و لزوم احراز الشرط فان الأصل الشرعى وارد على الأصل العقلى( شريعتمداري).
[٣] في صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه( گلپايگاني).
[٤] بل الأقوى( شاهرودي). لا يترك( نجفي). ان لم يكن الأقوى( ميلاني).
[٥] لا يترك( رفيعي).
[٦] لكنه خلاف التحقيق فيه و فيما بعده( خوئي).
[٧] لا تجرى قاعدة الفراغ في شيء من الصور الثلاث فان مجراها الشك الحادث بعد الصلاة و قد فرض وجود الشك قبلها في الصور الثلاث فالاقوى الإعادة في الجميع( شريعتمداري).
[٨] بل الظاهر وجوب الإعادة و القضاء فيه و فيما بعده( خ). بل الظاهر أنّه لا إشكال في عدم جريان القاعدة فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[٩] بل الأقوى فيه و فيما بعده( شاهرودي- گلپايگاني).
[١٠] بل الأقوى ذلك و كذا فيما يتلوه( ميلاني). الأقوى ذلك( نجفي).
[١١] الأقوى فيه الإعادة أو القضاء( نجفي).