العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه
فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه[١]
و هي أمور[٢] الأول الصبر و الشكر لله تعالى. الثاني عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن[٣] و حد الشكاية أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحدا[٤] و أما إذا قال سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به. الثالث أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيام. الرابع أن يجدد التوبة. الخامس أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم. السادس أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام. السابع الإذن لهم في عيادته. الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب إلا مع اليأس[٥] من البرء بدونها. التاسع أن يجتنب ما يحتمل الضرر. العاشر أن يتصدق هو و أقرباؤه بشيء
قال رسول الله ص:
داووا مرضاكم بالصدقة.
الحادي عشر أن يقر[٦] عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقة. الثاني عشر أن ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا. الثالث عشر أن يوصي بثلث ماله إن كان[٧] موسرا. الرابع عشر أن يهيئ كفنه و من أهم الأمور أحكام أمر وصيته و توضيحه و إعلام الوصي و الناظر بها.
الخامس عشر حسن الظن بالله عند موته بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع
[١] لا يخفى ان ما هو مستحب في حقه او ما قبل باستحبابه أكثر ممّا سرد قدّس سرّه هنا و الاكثر في اكثر ما قيل باستحبابه ارشادى( نجفي).
[٢] لا بأس بالاتيان بها و بما يتلوها من الفصل الآتي رجاء( خ). يأتي بها رجاء لعدم ثبوت استحباب الشرعى في بعضها و كذلك في الفصل التالى( قمّيّ).
[٣] بل مطلقا و لو إليه الا أن يكون مقام اقتضاء الدعاء منه( نجفي).
[٤] المعيار عدم صدق الشكاية بأى تعبير قال( نجفي).
[٥] او الى ثلاثة أيّام كما في بعض الأخبار( نجفي).
[٦] و يستشهد هم على ما أقربه من المعتقدات( نجفي).
[٧] بل مطلقا( نجفي).