العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - ٥ - مسألة إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة
نفاس لها على الأقوى و إن كان الأحوط[١] الجمع[٢] إلى العشرة[٣] بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمها بما بعدها[٤] إلى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها[٥] و إن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا و إن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الأحوط[٦] الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها
٤- مسألة اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس
و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في الدم المتأخر و الأقوى عدم اعتباره[٧] في الحيض المتقدم[٨] كما مر نعم لا يبعد[٩] ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط[١٠]
٥- مسألة إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة
إلى إن خرج
[١] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك الى العشرة في جميع صور المسألة( خ).
لا يترك الاحتياط الى عاشر الرؤية في جميع فروض المسألة( قمّيّ). لا يترك( نجفي).
[٢] لا يترك الى العشرة( گلپايگاني).
[٣] لا يترك الاحتياط الى العشرة الا ان ينقضى عدد العادة قبل العشرة( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط به و هكذا فيما يذكر من الفروض( ميلاني).
[٤] و الأحوط الجمع في المتمم( شاهرودي).
[٥] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة و الا فبمقدار العادة و بذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة( خوئي).
[٦] لا يترك الاحتياط في العشرة( شاهرودي). لا يترك( نجفي).
[٧] فيه نظر( رفيعي).
[٨] لا يترك مراعاة الاحتياط في الحيض المتقدم( شريعتمداري).
[٩] بل هو الأقوى( خ).
[١٠] لا يترك كما تقدم( شاهرودي).