العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٨ - ٩ - مسألة لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما
و لو انحصر في الخنثى لم يجب[١] عليه
٨- مسألة لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد
لم يجب على واحد منهم[٢] و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة
٩- مسألة لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء[٣] عليهما[٤]
و يكلف بالكسر أي ما لا يكون قابلا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة و صوم يوم واحد كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة و يحكم بصحة كل منهما و إن كان متحدا في ذمة الميت[٥] و لو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما[٦] الإفطار[٧] بعد الزوال و الأحوط[٨] الكفارة[٩] على كل منهما[١٠] مع الإفطار بعده بناء على وجوبها[١١] في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه
[١] الا إذا لم يكن ذكور في الورثة فان الأحوط حينئذ وجوب القضاء عليه لما مرّ( گلپايگاني).
[٢] بل يجب كفاية عليهم جميعا على ما تقدم و من ذلك يظهر الحال في المسألة التالية( ميلاني).
[٣] يحتمل أن يكون الوجوب كفائيا فيراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٤] الظاهر ان الوجوب كفائى مع إمكان التقسيط و عدمه فان الظاهر وجوب طبيعي المقتضى على طبيعي الولى و لازم ذلك كون الوجوب عينا إذا لم يتعدّد الولى و كفائيا إذا تعدّد( خوئي) و يحتمل وجوب المجموع على كل منهما كفاية كما التزم به في الكسر فانه المعهود في امثاله بل هذا الاحتمال اقوى( شريعتمداري).
[٥] اذا كان متحدا في ذمّة الميت فكيف يعقل في القضاء عنه التعدّد و القول بان الواجب صرف الوجود و هو يصدق على المتعدّد كصدقه على المتحد خلاف الفرض اذ المفروض فوت صوم يوم معين من أيّام شهر رمضان مثلا لا صوم يومين منه و هكذا( شريعتمداري).
[٦] على الأحوط( خ).
[٧] لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن باتمام الآخر( خوئي). يمكن القول بجوازه لأحدهما ان علم باتمام الآخر( قمّيّ).
[٨] بل يجب عليهما مع التقارن و الا على الأخير دون المتقدم و ان كان الأحوط( شاهرودي).
[٩] اذا يتقارن الإفطاران فالظاهر وجوبها على المستأجر و الأحوط على المتقدم ايضا( قمّيّ).
[١٠] لا يبعد كون وجوبهما أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه( خوئي).
[١١] لو تقارنا في الإفطار و الا فعلى المتأخر منهما( رفيعي).