العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - ٧ - مسألة الشهادة بالإجمال كافية أيضا
فيحكم بنجاسته[١] لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة و أما إذا نفاه[٢] كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول و قال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال[٣]
٧- مسألة الشهادة بالإجمال كافية[٤] أيضا
كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب[٥] عنهما و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس و قال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه[٦] وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعين
[١] مبنى على الاحتياط و الأوجه ان يفصل بين ان يشهدا معا او متفرقا و بين القول بكفاية العدل الواحد و عدمه( ميلاني). على الأحوط( گلپايگاني).
[٢] لا فرق بين الصورتين( خونساري).
[٣] بل منع( شاهرودي). و لكنّه أحوط( گلپايگاني). و الأقوى الطهارة( خ) بل منع و ان كان الأحوط الاجتناب عنه( رفيعي).
[٤] يعلم ممّا مرّ حكم هذه المسألة و انه لو كان المشهود به امرا واحدا كفى اما لو كان مختلفا او احتمل ذلك فلا يكفى فلو رأيا وقوع قطرة من البول على الاناء او الثوب و لم يشخصا مكان الوقوع فشهدا باحدهما اجمالا كفى و اما لو احتمل أن يكون مراد كل من احدهما غير مراد الآخر منه لم يكف( شريعتمداري). مع وقوع شهادتهما على واحد و اما مع عدمه او الشك فيه فلا( خ). إذا اتفقا في المشهود به و كان لديهما مجملا لا ما إذا اختلفا ثمّ عرض الاشتباه خارجا فاجملا في الشهادة فان الاكتفاء حينئذ يبتنى على كفاية العدل الواحد( ميلاني).
[٥] فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النّجس و امّا إذا علم او احتمل كون النجس عند احدهما غير ما هو النّجس عند الآخر و ان طرأ الاجمال لكلّ منهما أو اجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما نعم هو الأحوط( گلپايگاني).
[٦] الأحوط الاجتناب عن المعين بل عنهما و ان كان الأقوى عدم الوجوب اصلا بناء على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد( خ). الأقوى وجوب الاجتناب عنهما لو كان أصل وقوع النجاسة مسلما عندهما( نجفي). أوجهها اوسطها بناء على ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد و الا فالوجه الأخير هو الاوجه( خوئي). و الأحوط الاجتناب عن المعين و ان كان للقول بعدم الاجتناب مطلقا وجه وجيه و لكن الاحتياط بالاجتناب عن الجميع ممّا لا ينبغي تركه، هذا كله في صورة عدم حصول الاطمينان من قول من يقول بنجاسة المعين منهما و الا فالعمل على طبق قول من يحصل منه الاطمينان و عدم الاعتناء بقول من-- لا يحصل منه الاطمينان و أمّا إذا حصل الاطمينان من كلا القولين إذا أمكن كما في بعض الصور ففيه تفاصيل لا يسع المقام لذكرها( شاهرودي). و الاوجه التفصيل بناء على ما ذكرنا من اشتراط اخبار الشاهدين عن واقعة واحدة فان شهدا مثلا على وقوع قطرة من البول على الفراش او الاناء فعيّن احدهما محلّه و لم يعيّن الآخر فيكفى في وجوب الاجتناب عنهما و ان اختلفا في تعيين الواقعة فقال احدهما: وقع قطرة من دمى على هذا الاناء و قال الآخر وقع قطرة من بول الصّبي مثلا على أحد الإناءين فلا يكفى و لا يجب الاجتناب عن واحد منهما كما لا يخفى( شريعتمداري) ان كان ظاهر حالهما العلم او اخبرا بسبب النجاسة و اتفقا فيه، فالاوجه الأول و الا فالأحوط الاوسط( ميلاني).