العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - ١ - مسألة إذا سقط من بدن الميت شيء
إلى نصف الذراع. العشرون أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات. الحادي و العشرون إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين. الثاني و العشرون أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل و الأولى أن يقول مكررا
: رب عفوك عفوك
أو يقول
: اللهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرقت بينهما فعفوك عفوك
خصوصا في وقت تقليبه-. الثالث و العشرون أن لا يظهر[١] عيبا في بدنه إذا رءاه
فصل في مكروهات الغسل
الأول[٢] إقعاده حال الغسل. الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث حلق[٣] رأسه أو عانته. الرابع نتف شعر إبطيه. الخامس قص شاربه.
السادس قص أظفاره بل الأحوط[٤] تركه و ترك الثلاثة قبله[٥]. السابع ترجيل شعره. الثامن تخليل ظفره. التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا[٦] إلا مع الاضطرار. العاشر التخطي عليه حين التغسيل. الحادي عشر إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر. الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا
١- مسألة إذا سقط من بدن الميت شيء
من جلد أو شعر أو ظفر أو
[١] ذكر الظهار العيب في المكروهات أولى كما فعله بعض الابناء على تمامية قاعدتى كل ما هو مندوب فعله مكروه تركه و بالعكس و قد مر التأمل فيهما ثمّ قد يكون الاظهار محرما لاستلزامه الهتك( نجفي).
[٢] ما قيل او يمكن أن يقال أكثر ممّا أورده( قده) كما ان الحكم بالكراهة في أكثرها محل تأمل( نجفي).
[٣] ينبغي ملاحظة الاحتياط في هذا و ما يليه من الرابع و الخامس و السادس( نجفي).
[٤] لا يترك( خ- رفيعي). ان لم يكن الأقوى( ميلاني- قمّيّ).
[٥] بل و الخمسة قبله و الأربعة بعده بل و الستة بعده( شاهرودي).
[٦] و هو الأولى( نجفي).