العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨٤ - ٥ - مسألة إذا شك في السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك
إذا كان فيهما مع الإمام و إن كان الأقوى[١] الجواز مع الكراهة[٢] و يستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على محمد و آله و أما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب عليه[٣] ترك القراءة بل الأحوط و الأولى الإنصات و إن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر[٤] و نحوه و أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا و أما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد[٥] في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما[٦] سواء قرء الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته[٧] أو لم يسمع
٢- مسألة لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم
أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك
٣- مسألة إذا سمع بعض قراءة الإمام
فالأحوط الترك مطلقا
٤- مسألة إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام
ثمَّ تبين أنه صوته لا تبطل صلاته و كذا إذا قرأ سهوا في الجهرية
٥- مسألة إذا شك في السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك
و إن كان الأقوى الجواز[٨]
[١] في القوّة تأمل( ميلاني).
[٢] فيه اشكال بل منع و محل الكلام هو الإتيان بقصد الجزئية( خوئي).
[٣] على الأحوط( گلپايگاني).
[٤] أي في نفسه و المراد بالذكر ما يعم الدعاء( ميلاني).
[٥] الأحوط تعين التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر( خوئي). الأحوط ترك القراءة في- الأخيرتين مع سماع قراءة الامام( خ).
[٦] الأحوط اختيار التسبيحات خصوصا في الجهرية( قمّيّ).
[٧] الأحوط و الأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح( گلپايگاني). ان كان مقتديا في الاولتين و كان يسمع القراءة فالأحوط ان يختار التسبيح في الأخيرتين لا سيما إذا قرء الامام فيهما( ميلاني).
[٨] بقصد القربة المطلقة على الأولى بل الأحوط( ميلاني). لا قوة فيه( شاهرودي). بنية القربة المطلقة( گلپايگاني).