العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٨ - فصل ٣٥ - في القنوت
عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان[١]
١- مسألة تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال
لا تعد من المحو فلا إشكال فيها
٢- مسألة الأحوط[٢] مراعاة الموالاة العرفية
بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة و إن كان الأقوى عدم وجوبها و كذا في القراءة و الأذكار
٣- مسألة لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور
فالظاهر انعقاد[٣] نذره[٤] لرجحانها و لو من باب الاحتياط[٥] فلو خالف عمدا عصى لكن الأظهر عدم بطلان[٦] صلاته
فصل ٣٥- في القنوت
و هو مستحب[٧] في جميع الفرائض[٨] اليومية و نوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى[٩] و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة[١٠] بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف و هو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية و قبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين[١١] ففيها في الركعة الأولى خمس مرات و في الثانية
[١] و ان كان واجبا على الأحوط( شاهرودي).
[٢] لا يترك( خ).
[٣] محل تأمل( خ).
[٤] الحكم بانعقاده محل نظر الا أن يكون تعلق النذر بعنوان الاحتياط( قمّيّ).
[٥] هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط و الا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع( خوئي). إذا كان المنذور هو مراعاتها لاجله( ميلاني).
[٦] الأحوط إعادة الصلاة( خ).
[٧] القول بوجوب القنوتات في صلاة العيدين احوط ان لم نقل انه اقوى( شاهرودي).
[٨] تركه في غير صلاة الغداة خلاف الاحتياط( خونساري).
[٩] الأحوط اتيانه رجاء( شاهرودي).
[١٠] و المغرب( خ).
[١١] سيجيء البحث عنه إنشاء اللّه تعالى في باب العيدين و الاياب( شريعتمداري) الأحوط ان لم يكن اقوى ان القنوتات فيها شرط صحتها( قمّيّ)