العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - ١٥ - مسألة كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة
بمجرد مماسته لفرجها إشكال[١] و كذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة فالأحوط غسلها في الأول[٢] و غسله بعد البلوغ في الثاني
٩- مسألة مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل
و إن كان أحوط[٣]
١٠- مسألة الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل
و يتداخل[٤] مع الجنابة
١١- مسألة مس المقتول بقصاص أو حد
إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب[٥] الغسل[٦]
١٢- مسألة مس سره الطفل بعد قطعها
لا يوجب الغسل
١٣- مسألة إذا يبس عضو من أعضاء الحي
و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا إذا قطع عضو منه[٧] و اتصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل[٨] بشرط أن يكون مشتملا على العظم
١٤- مسألة مس الميت ينقض[٩] الوضوء[١٠]
فيجب الوضوء[١١] مع غسله
١٥- مسألة كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة
إلا أنه يفتقر إلى الوضوء[١٢] أيضا
[١] الأقوى وجوب الغسل إذا كان السقط بعد برده في الصورة الأولى و بعد بردها في الثانية( شاهرودي) بل لا يخلو من قوة و كذا في العكس( خ). الأقوى الوجوب فيه و في العكس( نجفي). الأقوى وجوب الغسل ان كان المس بظاهر البدن بعد برد السقط في الصورة الأولى و برد الدم في الثانية( قمّيّ).
[٢] و ان كان الظاهر عدم الوجوب في الصورتين( شريعتمداري).
[٣] المناط في وجوب الغسل صدق مس الميت عرفا( خوئي)
[٤] قد مر ان الأحوط ان ينوى الجنابة او يجعلها اصلا( نجفي).
[٥] الأحوط الاغتسال لعدم تمامية ما توهم من ادلة عدم الوجوب و دعوى الإجماع كما ترى( نجفي).
[٦] فيه اشكال و الأحوط وجوبه( خوئي) فيه اشكال( قمّيّ).
[٧] مشكل( رفيعي)
[٨] على الأحوط( قمّيّ).
[٩] على الأحوط بل لا يخلو من قوة( خ).
[١٠] على الأحوط و الأظهر عدم انتقاضه به( خوئي). على الأحوط و لا يجب الوضوء مع غسله( قمّيّ). الأقوى انه لا ينقضه و ان كان احوط( ميلاني). مشكل و الأحوط الوضوء( گلپايگاني) على الأحوط( شريعتمداري)
[١١] على الأحوط( خونساري).
[١٢] الظاهر أنّه لا يفتقر إليه كما مر، نعم هو الأحوط( خوئي). على الأحوط( خونساري) بل لا يفتقر على الأقوى( قمّيّ).