العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٤ - ٨ - مسألة يعتبر في القيام الانتصاب
صحت صلاته إن ركع عن قيام فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة
٦- مسألة إذا زاد القيام كما لو قام في محل
القعود سهوا لا تبطل صلاته و كذا إذا زاد القيام حال القراءة سهوا و أما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته و إلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل أن يصل[١] إلى حد الركوع رجع و أتى بما نسي ثمَّ ركع و صحت صلاته و لا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به و كذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة و لا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة
٧- مسألة إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده[٢] أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود[٣] و لو قبل الدخول[٤] فيه[٥] لم يعتن به و بنى على الإتيان
٨- مسألة يعتبر في القيام الانتصاب
و الاستقرار[٦] و الاستقلال[٧] حال الاختيار
[١] في بعض الصور اشكال( خونساري).
[٢] اذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم يحرز كونها ركوعا و معه لم يحرز الدخول في الغير و عليه فالأحوط الرجوع الى القيام ثمّ الركوع و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خوئي). الأحوط في هذه الصورة ان يعيد الصلاة بعد اتمامها و في صورة الشك قبل الدخول في السجود أن يعود الى القيام ثمّ يسجد( ميلاني).
الأحوط في هذه الصورة ان يرجع الى القيام ثمّ يركع و يتم الصلاة ثمّ يعيدها( قمّيّ).
[٣] عدم الاعتناء فيه مبنى على ان المراد بالدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلق الغير و ان لم يكن من اجزاء الصلاة لكنه خلاف التحقيق فالاقوى وجوب العود الى القيام( رفيعي).
[٤] وجوب العود الى القيام في هذه الصورة لا يخلو من قوة( شاهرودي).
[٥] فيه اشكال( خونساري). الأظهر في هذا الفرض وجوب العود الى القيام( خوئي).
[٦] اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من اشكال بل منع( خوئي). على الأحوط في القيام المتصل بالركوع( قمّيّ).
[٧] على الأحوط و جواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوة( خوئي). على المشهور في اعتباره( ميلاني). جواز الاستناد حيث يكون مقيما صلبه قوى جدا و ان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه( قمّيّ).