العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - ٢٥ - مسألة لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
البشرة[١] في المسح و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا يكفي الظن و من قطع بعض قدمه[٢] مسح على الباقي و يسقط[٣] مع قطع تمامه[٤].
٢٥- مسألة لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء[٥]
فلا يجوز المسح بماء جديد و الأحوط[٦] أن يكون[٧] بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى[٨] جواز ذلك[٩] و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء[١٠] فلا يضر[١١] الامتزاج المزبور هذا إذا كانت البله باقية في اليد و أما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى[١٢] و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء نعم الأحوط[١٣] عدم أخذها
[١] لعل المراد الجمع بين مسح الشعر و مسح البشرة تحت الشعر كما قيل في الشعر الخفيف على الوجه و ليس مقصوده الجمع بين مسح الشعر و مسح البشرة التي ليس فيها شعر حتّى يقال بكفاية مسح البشرة قطعا و لا يحتاج الى مسح الشعر( شريعتمداري). إذا مسح على المحل الذي فيه الشعر و ان مسح على غيره اكتفى بمسح البشرة فقط( ميلاني).
[٢] الأحوط ضم التيمم الى وضوئه( رفيعي).
[٣] الأقوى كفاية مسح البشرة و ان كان الجمع احوط( نجفي).
[٤] أي من قبة القدم و ان كان الأحوط حينئذ مسح البقية الى المفصل( خ).
[٥] يعني يكون نداوة مجردة عن الاجزاء المائية( رفيعي).
[٦] أي تمام المحدود منه لاتمام القدم( نجفي).
[٧] بل هو الأظهر و به يظهر الحال في بقية المسألة( خوئي).
[٨] فيه اشكال( قمّيّ). لا يترك( نجفي).
[٩] بل الأقوى عدم الجواز( شاهرودي). فيه تأمل( ميلاني).
[١٠] الأحوط الاقتصار على الاخذ من بلة اللحية( خوئي).
[١١] الأحوط تركه الا في حال الاضطرار( نجفي)
[١٢] فيه اشكال و لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من اللحية( قمّيّ).
[١٣] لا يترك( نجفي).