العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠٥ - ٧ - مسألة يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضا ذلك
بألوان العذاب سبحان الرءوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما إنك على كل شيء قدير
٢١- مسألة يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس
مشتغلا بذكر الله
٢٢- مسألة الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا
و كذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء النافلة
٢٣- مسألة يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة
فريضة كانت أو نافلة و قد مر كيفيته سابقا
فصل ٣٧- يستحب الصلاة على النبي ص
حيث ما ذكر أو ذكر عنده و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد و أحمد أو بالكنية و اللقب كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبي أو بالضمير
و في الخبر الصحيح: و صل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره
و في رواية: من ذكرت عنده و نسي أن يصلي على خطأ الله به طريق الجنة
١- مسألة إذا ذكر اسمه ص مكررا يستحب تكرارها
و على القول بالوجوب يجب نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها و بعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة
٢- مسألة إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد
نعم ذكره في ضمن قوله اللهم صل على محمد و آل محمد لا يوجب تكرارها و إلا لزم التسلسل
٣- مسألة الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه
بناء على الوجوب و كذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها و امتثال الأمر الندبي فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها
٤- مسألة لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة
بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليه مثل صلى الله عليه و الأولى[١] ضم الآل إليه[٢]
٥- مسألة إذا كتب اسمه ص
يستحب أن يكتب الصلاة عليه
٦- مسألة إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه
لاحتمال شمول
قوله ع: كلما ذكرته إلخ
لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي
٧- مسألة يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضا ذلك
نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أولا يصلي على النبي و آله ص ثمَّ عليهم إلا في ذكر إبراهيم ع
ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند
[١] بل الأحوط لو لم يكن اقوى( شاهرودي) بل الأحوط( قمّيّ).
[٢] الأحوط ان لم يكن الأقوى ذلك( ميلاني).