العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٦ - العاشر أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد
السابع أن لا يكون متقدما على قبر معصوم و لا مساويا[١] له[٢]
مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب[٣] على الأحوط[٤] و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
الثامن أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية[٥] إلى الثوب أو البدن
و أما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.
التاسع أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم[٦]
بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
العاشر أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد
بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط[٧] و إن كان الأقوى[٨]
[١] فيه اشكال( خونساري).
[٢] لا بأس بالمساوات و التقدّم من سوء الأدب و اما اشتراط عدمه فغير ظاهر( خ). الأقوى جواز المساواة( شريعتمداري). على الأحوط( گلپايگاني). لا يبعد الكراهة مع المساواة( ميلاني). الظاهر جواز المساوى( قمّيّ). الظاهر جواز المساوات( رفيعي).
[٣] هذا خلاف المفروض و الا لا يفرق بين سائر حالات الزائر من الوقوف و المشى قدام القبر( شاهرودي).
[٤] و ان كان الجواز هو المشهور نعم التفصيل بين التقدّم و المحاذات كما يظهر عن بعض لا يمكن الالتزام به تحريما أو كراهة( شاهرودي). و الأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب( خوئي).
[٥] غير معفو عنها و في عد ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدم مسامحة( خ).
[٦] يأتي ما هو المختار في ذلك( شاهرودي).
[٧] هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٨] بل لا يترك الاحتياط بالفصل بمقدار شبر( قمّيّ).