العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
[فصل في الوضوء و أحكامه و شرائطه]
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
و هي أمور الأول و الثاني البول و الغائط من الموضع[١] الأصلي و لو غير معتاد أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد و مع عدم كون الخروج على حسب المتعارف[٢] إشكال و الأحوط النقض[٣] مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتى مثل القطرة و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة نعم الرطوبات الأخر غير البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة. الثالث الريح[٤] الخارج[٥] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة[٦] صاحب صوتا أو لا دون ما خرج من القبل[٧] أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثمَّ خرج[٨]. الرابع النوم مطلقا و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور. الخامس كل ما أزال العقل[٩] مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت[١٠].
[١] الأقوى ناقضيتهما مطلقا بشرط صدقهما عرفا كما ان الأقوى نجاستهما أيضا فلا وجه للحكم بنجاستهما دون ناقضيتهما و كذا الدماء الثلاثة و المنى فالمعيار في الكل الصدق العرفى( نجفي).
[٢] قد عرفت انه لا إشكال في الناقضية و الخبثية لو صدق العنوانان عرفا( نجفي).
[٣] بل الأقوى مع صدق البول و الغائط( گلپايگاني).
[٤] المعيار فيه الخروج من الدبر مع الصدق العرفى( نجفي).
[٥] الاعتبار في النقض انما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين( خوئي).
[٦] او الامعاء( گلپايگاني). او غيرها( ميلاني).
[٧] الا إذا صار سبيل خروج الريح المتولد في المعدة او الامعاء او القبل بسبب من الأسباب( نجفي)
[٨] ان لم يسم بالاسمين( قمّيّ).
[٩] على ما نقل الإجماع عليه( قمّيّ).
[١٠] سواء كان البهت مقدّمة للجنون عند الاطباء أم لا( نجفي).