العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - ٢ - مسألة لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط[١] في هذه[٢] الصورة[٣] أيضا[٤] الوضوء لكل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس[٥] الريح[٦] أيضا كذلك.
١- مسألة يجب عليه[٧] المبادرة[٨] إلى الصلاة بعد الوضوء
بلا مهلة.
٢- مسألة لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة[٩] المنسيين
بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها و إن كان الأحوط[١٠] الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار و أما النوافل[١١] فلا يكفيها وضوء فريضتها[١٢] بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها
[١] لا يترك( شاهرودي). لا يترك خصوصا في المسلوس( نجفي).
[٢] لا يترك ان لم يكن حرجا( گلپايگاني).
[٣] لا يترك( خونساري).
[٤] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).
[٥] الأقوى أن حكمه حكم المبطون و يلحقه غيره ممّا تقدم على الأحوط( نجفي).
[٦] بل الحاقه بالمبطون أقوى ان لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه( خ).
[٧] في غير الصورة الرابعة( نجفي).
[٨] الظاهر عدم وجوبها( خوئي). الظاهر عدم وجوبها فيما استمر الحدث بلا فترة( ميلاني) على الأحوط( قمّيّ).
[٩] حال التشهد و السجدة المنسية حال ساير الاجزاء يجب تجديد الوضوء لهما حيث يجب لها و لا يجب حيث لا يجب و صلاة الاحتياط حكمها حكم ساير الصلوات( شريعتمداري). لكن لو أتم صلاته في حال الفترة فخرج منه شيء أو حصلت الفترة بعد الصلاة و قبل ان يقضيها فالاوجه ان يتوضأ لهما و كذلك الحكم في صلاة الاحتياط( ميلاني).
[١٠] لا يترك( شاهرودي- خونساري).
[١١] لا يبعد جريان الحكم الفريضة فيها( خ).
[١٢] مر آنفا كفايته( خوئي).