العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - ١ - مسألة ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
المسلم على الصحة الرابع علمه[١] باشتراط[٢] الطهارة في الاستعمال المفروض الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته[٣] و إن كان تطهيره إياه محتملا و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميزا[٤] وجهان[٥] و الأحوط[٦] ذلك[٧] نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء[٨] عليها[٩] و الظاهر إلحاق الظلمة[١٠] و العمى[١١] بالغيبة مع ٠ تحقق الشروط المذكورة ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر و إلا فالواقع على حاله و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة و إلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير
١- مسألة ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
[١] لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا( قمّيّ).
[٢] لا تبعد كفاية احتمال العلم ايضا( خوئي).
[٣] لا إشكال فيها مع احتمال التطهير( خونساري).
[٤] الأظهر عدم اعتبار البلوغ( قمّيّ).
[٥] لا يبعد عدم اعتبار البلوغ( خوئي).
[٦] و الأقوى العدم مع الشّرائط( گلپايگاني).
[٧] بل الأقوى( نجفي).
[٨] بشرط غيبة الطفل و الولىّ معا و العلم بعدم اعتماد الولىّ على غيبة الصبىّ بناء على عدم كفايته( گلپايگاني).
[٩] محل اشكال( خونساري). إذا لم يعلم ان اجراء الولى آثار الصحة مستند الى امارية الغيبة و الا فيشكل البناء على الطهارة لو لم تكن الغيبة امارة عند غير الولى( نجفي).
[١٠] الأقوى الحاقها بعد ما لم تكن للغيبة موضوعية فمع احتمال التطهير و اجتماع الشروط و يبنى على الطهارة( نجفي). الظهور ممنوع بل الأقوى عدم الالحاق( رفيعي).
[١١] فيه اشكال( شاهرودي). محل تأمل و اشكال( خونساري).