العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨٨ - ١٨ - مسألة لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
أو قطعها[١]
١٥- مسألة يجوز[٢] للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد[٣] من الإمام
و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع و السجود و بحول الله و قوته و نحو ذلك
١٦- مسألة إذا ترك الإمام[٤] جلسة الاستراحة[٥] لعدم كونها واجبة عنده
لا يجوز للمأموم[٦] الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث و هكذا
١٧- مسألة إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود[٧] إلى القيام
لكن يترك القنوت و كذا لو رءاه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه و هكذا في نظائر ذلك
١٨- مسألة لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
إذا ائتم به فيهما و أما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ[٨] الحمد[٩] أو يأتي[١٠] بالتسبيحات[١١] و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته و إذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته و إن
[١] في جواز العدول مع البناء على القطع اشكال( خوئي). إذا بدا له في اتمامها بعد العدول اليها( ميلاني). بشرط عدم البناء على القطع وقت العدول و الا فمشكل( قمّيّ).
[٢] ان لم يخل بالمتابعة عرفا( رفيعي).
[٣] ما لم يستلزم التأخر الفاحش( گلپايگاني)
[٤] محل اشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة و فيما بعدها( خونساري).
[٥] هذا و ما بعده مبنى على جواز الاقتداء مع الاختلاف و سيجيء( قمّيّ).
[٦] بل الأحوط عدم جواز اقتدائه به كما سيجيء تفصيله( شاهرودي) بل صحة الاقتداء في امثال ما ذكر محل اشكال( گلپايگاني).
[٧] لكن لا يترك الاحتياط باتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة( خونساري).
[٨] قد مر ان الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الامام في الاولتين( خ).
[٩] مر ان الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهرية( خوئي).
[١٠] الأحوط اختيار التسبيحات( قمّيّ).
[١١] الأحوط اختيارها إذا كان في الصلاة الجهرية لا سيما فيما أنصت لقراءة الامام في اولييها( ميلاني)