العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٤ - ٢ - مسألة يجب السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع
التاسع و العشرون إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر. الثلاثون مباشرة الأرض بالكفين. الواحد و الثلاثون زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود
١- مسألة يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين
بل بعدهما أيضا و هو أن يعتمد بصدور قدميه[١] على الأرض و يجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب
٢- مسألة يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان
و إلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين
٣- مسألة يكره قراءة القرآن في السجود
كما كان يكره في الركوع
٤- مسألة الأحوط عدم ترك[٢] جلسة الاستراحة[٣]
و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى و الثالثة مما لا تشهد فيه بل وجوبها لا يخلو[٤] عن قوة[٥]
٥- مسألة لو نسيها رجع إليها[٦]
ما لم يدخل في الركوع
فصل ٣٠- في سائر أقسام السجود
١- مسألة يجب السجود للسهو
كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل
٢- مسألة يجب السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع
و هي الم تنزيل عند قوله وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ و حم فصلت عند قوله تَعْبُدُونَ و النجم و العلق و هي سورة اقرأ باسم عند ختمهما و كذا يجب على المستمع لها بل السامع[٧] على الأظهر[٨] و يستحب في أحد عشر
[١] أي بصدور باطنهما فالجلوس على جانبى القدمين مع وضع ظاهرهما ليس من الاقعاء( ميلاني).
[٢] و ان كان لا يبعد عدم وجوبه( قمّيّ).
[٣] لا بأس بتركه( خوئي).
[٤] فيه نظر نعم هو الأحوط( رفيعي).
[٥] في القوّة اشكال بل عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ). لا قوة فيه نعم هو الأحوط( شاهرودي).
بل هو احوط( گلپايگاني). فيه منع( ميلاني).
[٦] الأقوى عدم وجوب الرجوع( خ). على الأحوط( شاهرودي). على الأحوط و يأتي بما أتى به أوّلا من القراءة او القنوت أو التسبيحات رجاء( گلپايگاني) الأقوى عدمه( ميلاني).
[٧] الأظهر عدم وجوبه عليه نعم لا ينبغي تركه الا إذا كان في حال الصلاة فيؤخره عنها( ميلاني)
[٨] الأظهر في السماع عدم الوجوب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ). بل على الأحوط و-- الظاهر عدم الوجوب بالسماع( خوئي). بل الأحوط الأظهر الاستحباب( شريعتمداري). اظهرية الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح اظهريّة الاستحباب( گلپايگاني). بل الأحوط و في العدم قوة( قمّيّ).