العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٧ - ١٩ - مسألة إذا سمع القراءة مكررا و شك بين الأقل و الأكثر
١٥- مسألة لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
و إن كان المقصود ترجمة الآية
١٦- مسألة يعتبر[١] في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان[٢] و عدم علو المسجد[٣]
بما يزيد على أربعة أصابع[٤] و الأحوط وضع سائر المسجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث و لا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه و ندبا عند سبب الندب و كذا الجنب و كذا لا يعتبر فيه الاستقبال و لا طهارة موضع الجبهة و لا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة نعم يعتبر[٥] أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه[٦]
١٧- مسألة ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم و لا تكبير افتتاح
نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه
١٨- مسألة يكفي فيه مجرد السجود
فلا يجب[٧] فيه الذكر و إن كان يستحب[٨] و يكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان و لكن الأولى أن يقول[٩] سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستكبرا عن عبادتك و لا مستنكفا و لا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير أو يقول لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا و تصديقا لا إله إلا الله عبودية و رقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير أو يقول إلهي آمنا بما كفروا و عرفنا منك ما أنكروا و أجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو العفو
أو يقول ما قاله النبي ص في سجود سورة العلق و هو: أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك عن عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
١٩- مسألة إذا سمع القراءة مكررا و شك بين الأقل و الأكثر
يجوز له الاكتفاء
[١] الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسماه و النية نعم الأحوط ترك السجدة على المأكول و الملبوس بل عدم الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر( خ).
[٢] على الأحوط فيهما( قمّيّ).
[٣] على الأحوط و الأقوى الاكتفاء بصدق السجدة( گلپايگاني).
[٤] بل بما لا يصدق معه السجدة( شريعتمداري). على الأحوط( خوئي)
[٥] على الأحوط( قمّيّ) على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الاعتبار( خ).
[٦] و لكنه يعد( خوئي)
[٧] الأحوط انه يجب( قمّيّ).
[٨] و يكون موافقا للاحتياط ايضا( گلپايگاني).
[٩] بل ينبغي ان لا يترك للامر به في أصح الروايات( ميلاني).