العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٥ - ٣ - مسألة يسقط الأذان و الإقامة في موارد
حال اشتغالهم و لم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة[١] على الأقوى[٢] سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا و يشترط في السقوط أمور[٣] أحدها كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائية[٤] فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم. الثاني اشتراكهما في الوقت[٥] فلو كانت السابقة عصرا و هو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان. الثالث اتحادهما في المكان عرفا فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه يشكل السقوط و كذا مع البعد كثيرا[٦]. الرابع أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير. الخامس أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم و كذا لو كان البطلان من جهة أخرى. السادس أن يكون في المسجد[٧] فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال[٨] و حيث إن الأقوى كون
[١] فيه تأمل بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة( خ). الظاهر كونه على وجه العزيمة( خونساري). بل العزيمة لا يخلو عن قوة( قمّيّ).
[٢] الاقوائية ممنوعة بل العزيمة لا تخلو عن قوة( شاهرودي). فيه اشكال و لا يبعد أن يكون السقوط عزيمة( خوئي) فيه نظر لكن لا بأس بأن يأتي بهما باحتمال المطلوبية( ميلاني). غير معلوم( رفيعي).
[٣] في اشتراط الأول و الثاني و السادس اشكال بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوة و لا يبعد ان يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لاجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم و اقامتهم( خ).
[٤] و في اعتبار هذا القيد تأمل بل منع فالأحوط للقاضي عن الغير مع اشتراط الإقامة عدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه في هذا الحال( شاهرودي).
[٥] لا وجه لاعتباره( شاهرودي).
[٦] الاشكال فيه ضعيف و لا يبعد السقوط معه( خوئي)
[٧] بل مطلقا على الأقوى( شاهرودي).
[٨] الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد( خوئي). اختصاص الحكم في المسجد لا يخلو عن قوة( قمّيّ).