العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٤ - ٧ - مسألة يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
النداوة[١] لا تعد[٢] مالا و ليس مما يمكن رده إلى مالكه و لكن الأحوط الثاني[٣] و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا- ثمَّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا قولان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول[٤] و إذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه[٥] بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه[٦] بها فله ذلك و لا يجوز المسح[٧] بها حينئذ
٦- مسألة مع الشك في رضا المالك[٨] لا يجوز التصرف[٩]
و يجري عليه حكم الغصب فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
٧- مسألة يجوز الوضوء[١٠] و الشرب[١١] من الأنهار الكبار[١٢]
سواء كانت قنوات أو منشقة من شط و إن لم يعلم
[١] لا يخفى ما في التعليل( نجفي).
[٢] و فيه ان حقّ الاختصاص لمالكه باق فالاقوى العدم( رفيعي).
[٣] لا يترك( نجفي). لا يترك فيه و فيما بعده( قمّيّ). لا يترك الاحتياط في هذا الفرع و فيما يتلوه و ان كان ما قواه فيهما له وجه وجيه( ميلاني).
[٤] على التفصيل المتقدم آنفا( شاهرودي). لا يترك( نجفي). بل لا يخلو عن وجه( گلپايگاني).
[٥] فيه اشكال كما عرفت( رفيعي).
[٦] اذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقى منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به و عدمه( خوئي).
[٧] لكن لو مسح بها يصحّ على الأقوى( خ). عدم السماع مشكل و قد عرفت علة التعليل( نجفي).
[٨] و عدم أصل محرز له( خ).
[٩] الا مع سبق العلم بالرضا( ميلاني). لو لم يكن مسبوقا باذنه او رضاه و الا فالتصرف جائز( نجفي).
[١٠] و السيرة جارية على ذلك( نجفي).
[١١] الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك و عدم كونه من المجانين او الصغار و ان لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب و الأحوط عدم التصرف مع الظنّ بالكراهة( خوئي).
[١٢] لم يظهر وجه لهذا القيد بل السيرة جارية في الأنهار الصغار ايضا( خونساري).