العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - ٢ - مسألة فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
بدن الأجرب[١] عند الحك و نحو ذلك
٢- مسألة فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة[٢] على الأقوى[٣]
و إن كان الأحوط[٤] الاجتناب عنها نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك[٥] و أما المبانة من الميت ففيها إشكال[٦] و كذا في مسكها[٧] نعم إذا أخذت من يد المسلم[٨]
[١] او نحوه من الأمراض السوداوية و الدموية( نجفي).
[٢] الحكم بالطهارة في صورة استوائها و وصولها الى أوان انفصالها بنفسها عن الغزال واضح و اما الفارة و النافجة التي ابينت منه قبل البلوغ الى تلك الحالة ففى طهارتها اشكال و الأحوط الاجتناب( نجفي)
[٣] فيما إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال( شاهرودي) ان احرز انها ممّا تحلها الحياة فالاقوى نجاستها إذا انفصلت من الحى او الميت قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحياة عنها حال حيوة الظبى و مع بلوغها حدّ الاستقلال و اللفظ فالاقوى طهارتها سواء ابينت من الحى او الميت و يتبعها المسك في الطهارة و النجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية و مع الشك في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها و مع العلم به و الشك في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة و كذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة( خ). إذا بانت بالطبع او حان وقت ابانتها( ميلاني).
[٤] لا لزوم للاحتياط في الصورة الأولى من الصورتين اللتين ذكرناهما( نجفي). لا يترك( خونساري).
[٥] الأحوط الاجتناب عنه في الصورة الثانية سيما إذا كان مائعا( نجفي).
[٦] ان مات قبل أوان انفصالها و الّا فالظّاهر طهارتها ذاتا نعم يجب غسلها من رطوبات الميتة و لا يترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت و ان اخذت من الحىّ نعم لا إشكال في المبانة من المذكّى مطلقا( گلپايگاني).
[٧] الظاهر ان المسك في نفسه طاهر نعم لو علم بملاقاة النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته( خوئي) مع العلم بالرطوبة المسرية عند موت الظبى( شاهرودي). مع العلم بالرطوبة المسرية بعد موت الظبى و الا فهو طاهر( قمّيّ) الأقوى طهارته نعم بغسل مع العلم بالرطوبة المسرية الا إذا كان مائعا لا يقبل التطهير( ميلاني).
[٨] لو علم انّها اخذت من الميتة و شك في تذكيتها اما لو لم يعلم انها اخذت من الحىّ او الميت فيكفى في الطهارة الشك و لا يحتاج الى يد المسلم( شريعتمداري). المشكوك انفصالها من الحى و الميت محكوم بالطهارة مطلقا و لا اثر لليد في المقام اصلا( شاهرودي). او سوق المسلمين( نجفي) و كذا من يد الكافر ما لم يعلم انها مبانة من الميت( قمّيّ).