العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - ١ - مسألة من تجاوز دمها عن العشرة
ترجيح الصفات[١] على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة- بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه[٢] دم آخر[٣] واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا[٤] دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود- و مع فقد الشرطين[٥]- أو كون الدم لونا واحدا ترجع[٦] إلى أقاربها[٧] في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع
[١] بل الأقوى ترجيح العادة على الصفات مطلقا( شريعتمداري). بل لا يبعد ترجيح العادة( گلپايگاني). بناء على عدم حصول العادة بالتمييز كما تقدم الكلام فيه( ميلاني).
[٢] و مع التعارض تحتاط في المتّصفين( گلپايگاني). الأقوى جعل الأول حيضا و الأحوط رعاية الجمع بين الوظيفتين في الدمين( نجفي). و مع التعارض يجعل الأول حيضا لقاعدة الإمكان و ان كان الأحوط رعاية الوظيفتين في الأول و الثاني( رفيعي).
[٣] مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقل من العشرة كما في المثال( خ).
لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجدا للصفة( خوئي).
[٤] في هذه الصورة تجعل الدم الأول حيضا و الدم الأصفر و ما بعده استحاضة( قمّيّ).
[٥] الاوجه مع فقد الشرط الأول ان تجعل ما ترجع إليه من أيّام الارقاب في واجد الصفة و مع فقد الشرط الثاني ان تحتاط في الدمين( ميلاني). القاء الأوصاف مطلقا و الحكم بكونها فاقدة التمييز محل اشكال بل لا يبعد لزوم الاخذ بالصفات في الدم الأول و تتميمه او تنقيصه بما هو وظيفتها من الاخذ بعادة نسائها او بالروايات( خ).
[٦] في المبتدئة و المضطربة ثمّ الأحوط في حقها الجمع بين الوظيفتين في الزائد على عادة الاقارب و السبعة( نجفي).
[٧] و الأحوط فيمن لم تستقر لها عادة و كانت عادة اقاربها أقل من سبعة أيّام أو أكثر ان تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتى الحائض و المستحاضة( خ). فيه اشكال فالأحوط لو لم يكن الأقوى الرجوع الى الروايات من الأول و اختيار رواية السبعة و ان كان الاحتياط فيما إذا كان عادة الاهل و الاقارب ازيد او انقص من السبعة بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة فيهما لا ينبغي تركه( شاهرودي)-- في الرجوع الى الاقارب فيمن لم تستقر لها عادة اشكال لمكان الحصر المستفاد من المرسلة الطويلة فالأحوط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة هو الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتى الحائض و المستحاضة( خونساري). المضطربة لا ترجع الى الاقارب و الأحوط لها اختيار السبع في كل شهر( قمّيّ).
فيه مجال للتأمل و ان كان مشهورا( رفيعي).