العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٦ - ٢ - مسألة إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب
عن قوة[١] و أما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره لكن الأحوط[٢] الإعادة[٣] بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي[٤] على فرض تذكره أيضا
١- مسألة لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له
بل و كذا لو تعلق به حق الغير[٥] بأن يكون مرهونا
٢- مسألة إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب
فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأن الصبغ يعد[٦] تالفا[٧] فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال[٨] أيضا[٩] نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله و لم يعط أجرته لا إشكال فيه[١٠] بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا و أما إذا كان للغير فمشكل[١١]- و إن كان يمكن
[١] الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير( خوئي). فى المعذور و اما المقصر فالاقوى فيه البطلان( شريعتمداري- گلپايگاني). لا قوة في الجاهل المقصر( رفيعي). فى الجاهل القاصر( قمّيّ).
[٢] لا يترك( گلپايگاني- خونساري).
[٣] بل الأقوى( شريعتمداري).
[٤] لا يترك الاحتياط بالاعادة في هذه الصورة( شاهرودي). لا يترك في هذه الصورة( قمّيّ).
[٥] اذا كان ذلك الحق يقتضى حرمة التصرف في العين و لو بقدر الصلاة كما في العين المرهونة لا في مثل ما إذا شرط ان يبيعه او يهبه او يعتقه مثلا و كمنذور الصدقة به على احتمال( شريعتمداري)
[٦] على القول بشركة مالك الصبغ مع مالك الثوب في الثوب بنسبة القيمة لا يتم ما ذكره قده( رفيعي).
[٧] فيه تأمل بل منع فالظاهر جريان حكم المغصوب في المقام نعم مثل القصارة و الصياغة و نحوهما مما يكون الاثر الخارجى الغير العينى متولدا عن عمل محترم هو مورد للكلام و ان كان الأقوى الجواز( شاهرودي). فيه منع الا ان الحكم بالبطلان معه مبنى على الاحتياط المتقدم( خوئي).
فيه منع( ميلاني).
[٨] غير معتد به( خ).
[٩] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري).
[١٠] تبين ان مثل هذا و اشباهه هو محل الاشكال و الكلام و قد تبين أيضا ان الأقوى الجواز( شاهرودي)
[١١] البطلان لا يخلو عن قوة( رفيعي).