العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٦ - ٩ - مسألة الأقوى اتحاد سورة الفيل و لإيلاف
نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ
٤- مسألة لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة[١] عمدا بطلت صلاته[٢]
و لو قرأها نسيانا أو استمعها[٣] من غيره أو سمعها فالحكم كما مر[٤] من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة[٥] و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها[٦]
٥- مسألة لا يجب في النوافل قراءة السورة
و إن وجبت بالنذر[٧] أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة لكن في الغالب[٨] يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد
٦- مسألة يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض
فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثمَّ يتمها
٧- مسألة سور العزائم أربع
الم السجدة و حم السجدة و النجم و اقرأ باسم
٨- مسألة البسملة جزء من كل سورة[٩]
فيجب قراءتها عدا سورة براءة
٩- مسألة الأقوى اتحاد سورة الفيل و لإيلاف
و كذا و الضحى و أ لم نشرح فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما
[١] يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدم آنفا( خوئي).
[٢] غير معلوم مع عدم قصد الجزئية( خ) محل اشكال( خونساري). على الأحوط كما مر( قمّيّ).
[٣] حكم قراءتها كما مرّ و ان استمعها فالأحوط الايماء للسجود في الاثناء و الإتيان بالسجدة بعد الصلاة و لا يحتاج الى إعادة الصلاة و اما سماعها فالأحوط انه بحكم الاستماع و ان كان الأقوى عدم وجوب السجدة لها( قمّيّ).
[٤] و قد مر( خ) و قد مر ما هو الأقوى( خونساري) مر حكم قراءتها و كذلك الحكم ان استمعها اما سماعها فالأحوط انه بحكم الاستماع و لكن الأقوى عدم وجوب السجدة لها( قمّيّ)
[٥] تقدم ما في هذا التخيير( شاهرودي).
[٦] قد مر الاحتياط بترك السجدة بين الصلاة و عدم لزوم الإعادة مع الايماء( گلپايگاني) لا بأس بترك الإعادة مع الايماء و تأخير السجدة على ما مر( ميلاني).
[٧] و كان النذر على اطلاقه بحيث لا ينصرف الى ما هو المعتاد او المتعارف( ميلاني).
[٨] يحتاج الى زيادة فحص( خ).
[٩] وجوبها مع كل سورة عدا البراءة لا ريب فيه اما جزئيتها في غير فاتحة الكتاب لا يخلو من تأمل( ميلاني).