العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٤ - ٤ - مسألة في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها
١- مسألة الأحوط[١] عدم قطع[٢] النافلة المنذورة[٣] إذا لم تكن منذورة بالخصوص
بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر و أما إذا نذر نافلة مخصوصة[٤] فلا يجوز[٥] قطعها[٦] قطعا[٧]
٢- مسألة إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد[٨] أو حدثت نجاسة
فالظاهر[٩] عدم جواز[١٠] قطع الصلاة لإزالتها لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[١١] هذا في سعة الوقت و أما في الضيق فلا إشكال نعم لو كان الوقت موسعا و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع[١٢]
٣- مسألة إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها
فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق و يحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا[١٣] بالصلاة
٤- مسألة في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها
فالظاهر الصحة و إن كان آثما في ترك[١٤] الواجب لكن الأحوط[١٥] الإعادة خصوصا
[١] و الأقوى جوازه و قد مر عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر و شبهه( خ). بل الأولى( ميلاني).
[٢] و ان كان الأقوى جوازه( قمّيّ).
[٣] و ان كان الأظهر جواز قطعها( خوئي).
[٤] أي التي ينحصر في فرد( ميلاني).
[٥] في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا( خ).
[٦] اذا استلزم الحنث كما إذا نذر اتمام ما شرع فيه و الا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع و ان كان احوط( گلپايگاني). إذا كانت مضيقة( شاهرودي).
[٧] اذا لم يكن لها بدل فانه يستلزم الحنث( قمّيّ).
[٨] قد عرفت حكمه( رفيعي).
[٩] مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة ٥ و مر التعليق( خ).
[١٠] تقدم المختار فيه و لا قصور لدليل الفورية( شاهرودي). الأقوى جوازه( ميلاني). بل الأحوط وجوب القطع إذا نافى الفورية( قمّيّ).
[١١] نعم الا ان دليل حرمة القطع كذلك فالاقوى هو التخيير كما تقدم( خوئي).
[١٢] و كذا إذا استلزم التأخير الى ان يتم الصلاة هتكا للمسجد( گلپايگاني).
[١٣] اذا كان ميسورها مطلوبا( شاهرودي). مع عدم كونه منافيا للصلاة( خ).
[١٤] في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس و اشباهه( خ)
[١٥] لا يترك( رفيعي).