العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - السادس ذهاب الثلاثين في العصير العنبي
بعد ما صار ماء و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشيء و خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر و خاصية أخرى يكون طاهرا و حلالا و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع و كل مسكر نجس[١]
٨- مسألة إذا شك في الانقلاب
بقي على النجاسة.
السادس ذهاب الثلاثين في العصير العنبي
على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار[٢] عدم نجاسته[٣] و إن كان الأحوط[٤] الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة و أما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط و لا فرق بين أن يكون[٥] الذهاب بالنار[٦] أو بالشمس[٧] أو بالهواء[٨] كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة[٩] على القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق[١٠] بين المذكورات و تقدير الثلث و الثلاثين إما بالوزن[١١] أو بالكيل أو
[١] مائع( نجفي).
[٢] قد مر حكم خصوصيات هذه المسألة فليراجع( قمّيّ).
[٣] اذا كان الغليان بالنار( ميلاني). و هو الأقوى( رفيعي).
[٤] لا يترك( نجفي).
[٥] قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار( خوئي). قد مر الكلام فيه سابقا( خونساري) و الأقوى عدم الحلية بالذهاب بالشمس و غيرها( رفيعي).
[٦] بل يختص بها دون الشمس و الهواء على ما تقدم( ميلاني).
[٧] قد مرّ الاشكال في الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار و كذا في حلية ما غلى بغير النار الا إذا صار خلا( گلپايگاني) قد مر أن الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار في الحلية و في الطهارة على القول بالنجاسة( قمّيّ)
[٨] قد مر ما هو المختار( شاهرودي). تقدم الكلام فيه( خ). قد مر ان الحكم بكفاية التثليث بالهواء مشكل فالأحوط في هذه الصورة التجنب( نجفي).
[٩] الأحوط الاختصاص بالغليان الحاصل بالطبخ( نجفي).
[١٠] فيه منع لاختصاص الحلية بالذهاب بالنار على ما تقدم( ميلاني).
[١١] و ان كان تقديره بالوزن هو الأحوط خصوصا في مورد النصّ( شاهرودي).