العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - ٣ - مسألة يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
الماء[١] فنوى الغسل[٢] و حرك بدنه كفى[٣] على الأقوى[٤] و لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت[٥] الإعادة و لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط و يجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال[٦] الواجبة و المندوبة نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله
١- مسألة [في أفضلية الغسل الترتيبي]
الغسل الترتيبي أفضل[٧] من الارتماسي
٢- مسألة قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي
و قد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال الإحرام و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه
٣- مسألة يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الأيمن و مرة بقصد الأيسر
[١] و الأحوط اخراج مقدار من بدنه من الماء ثمّ يرتمس بناء على ظهور الدليل في الحدوث( شريعتمداري).
[٢] رعاية لجريان الماء و انتقاله من جزء الى جزء آخر المحتمل اعتباره في الغسل( نجفي)
[٣] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك و كذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبى( خوئي).
[٤] و ان كان الأحوط خروج شيء من الجسد و احوط منه خروج معظم الجسد( خ). فيه تأمل( قمّيّ).
[٥] في المسألة وجوه منها صحة الغسل الارتماسى الناقص مع المبادرة الى غسل ذلك الجزء ليقوم مقام الدفعة و منها الصحة و غسل الجزء الباقي و لو مع التراخى و منها انقلاب الارتماسى الى الترتيبى فيعمل عمل المرتب فان كان الباقي في الشق الايسر يكتفى بغسله و ان كان في غيره يغسله فيعيد غسل العضو المتأخر و الأحوط من الوجوه ما افاده في المتن( نجفي).
[٦] إلا غسل الميت فان الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبىّ( گلپايگاني). فى غسل الميت يعتبر الترتيب بين الجانبين و كفاية الارتماس فيه مع إمكان الترتيبى مشكل( قمّيّ). كفاية الارتماسى في غسل الأموات محل نظر و الأحوط الترتيبى( نجفي).
[٧] لا يخلو من تأمل( خ).