العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - فصل في أحكام غسل الجنابة
و الفم و نحوها و لا يجب[١] غسل الشعر[٢] مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة و الثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها و إن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها و له كيفيتان- الأولى الترتيب[٣]- و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر و السرة و العورة[٤] يغسل نصفهما الأيمن[٥] مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر و الأولى[٦] أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعي[٧]- فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل- و لا يجب[٨] البدأة بالأعلى في كل عضو و لا الأعلى فالأعلى و لا الموالاة العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صح و كذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك و إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل
[١] فما عن بعض الاصحاب من الحكم بالوجوب للجمود على ظاهر بعض النصوص ليس في محله( نجفي).
[٢] بل يجب على الأحوط لو لم يكن اقوى مع غسل ما تحته من البشرة( خ).
[٣] لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين و الاحتياط لا ينبغي تركه( خوئي). الأقوى عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين و ان كان الأحوط رعايته( قمّيّ).
[٤] و فقار الظهر و نحوها كذلك( نجفي).
[٥] و فقار الظهر و نحوها من غير فرق في العورة بين التقلص و الانحداب بحسب الأصل أو العارض الى أحد الجانبين و عدمه فان الميل لا يغير الحكم( نجفي).
[٦] بل الأحوط( نجفي).
[٧] على الأقوى بين الرأس و البدن و على الأحوط بين الايمن و الايسر( ميلاني).
[٨] الأحوط لو لم يكن الأقوى رعاية البدأة( نجفي).