العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - فصل في مكروهات الدفن
بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته و المحرم في قبر محارمه. الرابع أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب فإنه يورث قساوة القلب. الخامس سد القبر بتراب غير ترابه و كذا تطيينه بغير ترابه فإنه ثقل على الميت. السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان الأحكام المندوب بدونه و القدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره و إن قيل بالإطلاق[١]. السابع تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور[٢] الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء. الثامن تسنيمه بل الأحوط[٣] تركه. التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر و الظاهر عدم[٤] كراهة الدفن تحت البناء و السقف. العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء و الأئمة ع و العلماء. الحادي عشر المقام على القبور إلا الأنبياء[٥] و الأئمة ع. الثاني عشر الجلوس على القبر. الثالث عشر البول و الغائط[٦] في المقابر. الرابع عشر الضحك في المقابر. الخامس عشر الدفن في الدور.
السادس عشر تنجيس القبور[٧] و تكثيفها بما يوجب[٨] هتك[٩] حرمة[١٠] الميت[١١]. السابع عشر المشي[١٢] على القبر من غير ضرورة. الثامن عشر الاتكاء على القبر. التاسع عشر
[١] و هو الأقوى( شاهرودي).
[٢] و بالجملة قبر من في تجديده تعظيم للشعائر و تكريم لمقامى العلم و التقوى( نجفي).
[٣] لا يترك( نجفي).
[٤] فيه تأمل( شاهرودي).
[٥] و كذا الزوجة على قبر الزوج مع الامن من المحاذير لكن الى سنة( نجفي).
[٦] مع عدم الهتك و الا فمشكل بل لا يجوز بعض مراتبه( گلپايگاني).
[٧] اذا لم يوجب الهتك و الا فحرام( شاهرودي).
[٨] مشكل بل يحرم بعض مراتبه( گلپايگاني).
[٩] مع ايجاب الهتك مشكل بل غير جائز( خ). يحتمل الحرمة في هذه الصورة( قمّيّ).
[١٠] لا يخفى ان الحكم بالحرمة في صورة الهتك( نجفي).
[١١] و ربما حرم ذلك( ميلاني).
[١٢] في كراهيته تأمل( شاهرودي). الحكم بكراهته لا يخلو عن تأمل( نجفي)