العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٣ - ٢٤ - مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات
٢٢- مسألة إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة[١]
فيرجع[٢] المؤجر[٣] بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل نعم لو تبرع[٤] متبرع عن الأجير[٥] ملك الأجرة[٦]
٢٣- مسألة إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير[٧] أجرة المثل بعمله
و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين
٢٤- مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات
من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف[٨] الوقت[٩] في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال[١٠] من أهمية صلاة الوقت[١١] و من كون صلاة الغير من قبيل حق
[١] هذا إذا اوقع الايجار على تفريغ ذمّة الميت و مع ذلك لا يخلو اطلاقه من الاشكال و أمّا إذا وقع على ذات العمل بداعى التفريغ و احتمل فساد عمل المتبرع واقعا فلا وجه للانفساخ اصلا( خوئي).
لو لم تكن متعلقها الصلوات الاحتياطية و حصل العلم بفراغ ذمّة الميت واقعا و قوله فيرجع الموجر اي المستأجر( ميلاني). فى اطلاق الحكم اشكال بل منع( قمّيّ).
[٢] المستأجر على الموجر( خ).
[٣] هذا من سهو القلم و الصحيح فيرجع المستأجر( شاهرودي). بل المستأجر( گلپايگاني).
اى الى المستأجر و المراد رده إليه فلا سبق للقلم في العبارة( رفيعي).
[٤] اذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه( رفيعي).
[٥] اذا لم تكن الاجارة على عمله بالمباشرة( شريعتمداري).
[٦] مع عدم شرط المباشرة( خ). فى صورة عدم اشتراط المباشرة( شاهرودي). مع عدم قيد المباشرة( گلپايگاني). إذا كانت الاجارة لا بقيد المباشرة( ميلاني).
[٧] مشكل بل ممنوع الا إذا كان الإتيان مستندا بامر المستأجر لا بزعم صحة الاجارة( گلپايگاني) مشكل جدا إذا لم يصدر العمل بأمر المستأجر بل يزعم صحة الاجارة( خونساري).
[٨] و هو الأقوى و ينفسخ الاجارة قهرا( رفيعي).
[٩] يجب صرف الوقت في صلاة نفسه( قمّيّ).
[١٠] الأقوى وجوب صلاة الوقت و انفساخ الاجارة( خ). اقواه الأول( شاهرودي). لا ينبغي الاشكال في تقدم صلاة نفسه( خوئي). لا يبعد لزوم الصرف في صلاة نفسه( گلپايگاني).
[١١] هذا الاحتمال متعين( شريعتمداري). اقواه صلاة الوقت( خونساري). و ذلك هو الأقوى( ميلاني).