العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٣ - فصل ٤٩ - في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
شرعي[١] بعد توبته[٢] و من يكره المأمومون إمامته و المتيمم للمتطهر و الحائك و الحجام و الدباغ إلا لأمثالهم[٣] بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل و كل كامل للأكمل
فصل ٤٩- في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
أما المستحبات فأمور أحدها أن يقف المأموم[٤] عن يمين الإمام[٥] إن كان رجلا واحدا و خلفه إن كانوا أكثر و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن[٦] بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه و لو كن أزيد وقفن خلفه و لو كان رجلا واحدا و امرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام و الامرأة خلفه و لو كانوا رجالا و نساء اصطفوا خلفه و اصطفت النساء[٧] خلفهم بل الأحوط[٨] مراعاة المذكورات[٩] هذا إذا كان الإمام رجلا و أما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن[١٠] من بينهن. الثاني أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم و الكمال و العقل و الورع و التقوى و أن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف[١١]. الرابع الوقوف في القرب من الإمام. الخامس الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها
[١] في المحدود الأحوط الترك( قمّيّ).
[٢] الاحتياط بعدم الايتمام به لا يترك( خوئي).
[٣] بل مطلقا في بعضهم( خ).
[٤] لا يترك الاحتياط بوقوف الرجل الواحد عن يمين الامام( قمّيّ).
[٥] وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام و المتعدّد خلفه ان لم يكن اظهر فلا ريب في انه احوط( خوئي).
[٦] او وقفت خلفه بحيث تكون ورائه( خوئي).
[٧] لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة( گلپايگاني).
[٨] لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٩] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).
[١٠] و الأحوط تقدم الامام يسيرا( خ).
[١١] في غير صلاة الجنازة كما سيأتي و كان الانسب ان يستثنى ذلك هاهنا( ميلاني).