العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - ٧ - مسألة تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
خلا[١] بمجرد الوقوع فيه.
٥- مسألة الانقلاب[٢] غير الاستحالة
إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها و لذا لا يطهر المتنجسات به و تطهر بها
٦- مسألة إذا تنجس العصير بالخمر ثمَّ انقلب خمرا
و بعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته[٣] لأن النجاسة[٤] العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا لأنهما هي النجاسة الخمرية بخلاف ما إذا[٥] تنجس[٦] العصير بسائر النجاسات فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيرها ذاتية فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا
٧- مسألة تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته[٧] لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات[٨] المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا[٩] ثمَّ ماء لا يحكم بنجاسته[١٠] لأنه صار حقيقة أخرى نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته
[١] بل الحكم النجاسة و ان علم ذلك( شريعتمداري). الظاهر تنجس الخل بها و لو في هذه الصورة( شاهرودي).
[٢] قد مر ان لا كلام في تغاير المفهومين تصورا و انما الكلام في المصاديق( نجفي).
[٣] محل نظر و تأمل( خونساري). الأحوط عدم الطهارة( رفيعي).
[٤] بل لشمول اطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله و أمّا ما افاده( قده) فغير مفيد( گلپايگاني).
[٥] مر الحكم( قمّيّ).
[٦] مر حكم ذلك آنفا( خوئي).
[٧] مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة و مع اخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع( خ).
[٨] و لو كالادوية الشيمياوية( نجفي).
[٩] قد مرّ الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النّجس أو المتنجّس( گلپايگاني) قد مر الكلام فيه( نجفي).
[١٠] تقدم ان الأقوى نجاسته( خونساري). بل يحكم بها على الاوجه و يطرد ذلك في عرق الأعيان النجسة و المصعد من المتنجس( ميلاني). و يمكن الفرق بين بخار الماء القراح النجس و بين بخار البول بأن في الأول يصير بعد التصعيد و يكون هو الماء النجس بخلاف الثاني فانه ليس هو( رفيعي).