العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - ٧ - مسألة إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن
٥- مسألة يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله
فلو كان نجسا طهره أولا و لا يكفي غسل واحد[١] لرفع[٢] الخبث و الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط
٦- مسألة يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان[٣] بعدمه[٤] بعد الفحص
٧- مسألة إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن
يجب[٥] غسله[٦] على خلاف[٧] ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلاف هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم[٨] فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا و شك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب
[١] كفايته لا تخلو عن قوة الا إذا كان على البدن عين النجاسة( ميلاني). بل يكفى مع عدم انفعال الماء( قمّيّ).
[٢] الأظهر كفايته على تفصيل مر في باب الوضوء( خوئي).
[٣] لزوم حصول الاطمينان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتنى به العقلاء و الا فلا يلزم حصول الظنّ فضلا عن الاطمينان( خ). الأقوى كفاية الاطمينان في المقامين( خونساري).
[٤] لا فرق في كفايته بين سبق الوجود و عدمه( خوئي). يمكن القول بكفاية الاطمينان مطلقا( قمّيّ).
[٥] على الأحوط( شاهرودي).
[٦] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة و ما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره( خ). على الأحوط و لا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء( خوئي). الأقوى عدم وجوبه لكن لا ينبغي تركه( ميلاني).
[٧] على الأحوط( قمّيّ). قد مر بعض الكلام في العاشر من المطهرات( ميلاني).
[٨] العلم بالتكليف لا يكفى بعد تردده بين الاقل و الاكثر نعم لو ثبت ان التكليف متعلق بتحصيل الطهارة و شك في حصوله لو اكتفى بالاقل و لم يغسل المشكوك فيجب الاحتياط لكون الشك شكا في المحصل( شريعتمداري).