العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - التاسع التبعية
لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة[١] و يصح الرجوع[٢] إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة[٣] على الأقوى
٢- مسألة يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم[٤] بالمخالفة[٥].
٣- مسألة الأقوى قبول إسلام[٦] الصبي المميز
إذا كان عن بصيرة
٤- مسألة لا يجب[٧] على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه
للقتل بل يجوز[٨] له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره
التاسع التبعية
و هي في موارد أحدها تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر الثاني تبعية ولد الكافر[٩] له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة[١٠] الثالث تبعية
[١] بل بملك ما اكتسبه قبل التوبة( شريعتمداري). و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته( خوئي- قمّيّ) بل بعد كفره و ان كان قبل التوبة نعم ما ذكره من صحة الرجوع الى زوجته تتوقف على توبته( ميلاني).
[٢] رجوعه بعقد جديد لا إشكال فيه انما الاشكال في عقده عليها في عدتها( رفيعي).
[٣] هذا و ان كان له وجه كما افاده الشهيد( قده) و لكنه ليس بوجيه لمنافاته لقوله عليه السّلام:
تعتد زوجته عدة الوفاة( شاهرودي). هذه الصورة محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيها( خونساري).
[٤] بل مع العلم أيضا ان لم يظهر الخلاف( گلپايگاني).
[٥] لا تبعد الكفاية معه أيضا إذا كان المظهر للشهادتين جاريا على طبق الإسلام( خوئي). على الأحوط( خ). الظاهر كفاية مجرد الاظهار و لو مع العلم بالمخالفة( خونساري). بل مع العلم بها اذا كان عاملا بموازين الإسلام( قمّيّ).
[٦] في ترتيب جميع احكام الإسلام عليه تأمل و كذا الصبية( نجفي).
[٧] لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله( خوئي). ما لم توجبه الحكومة الشرعية( ميلاني) ان كان بعد حكم الحاكم الشرعى بلزوم قتله ففيه اشكال( قمّيّ).
[٨] مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم اجرائه فان الظاهر عدم الجواز( ح)( خ).
[٩] بشرط ان لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه و كذا الحال في تبعية الاسير للمسلم الذي اسره( خوئي). ما لم يكن الولد مميزا مظهرا للكفر و كذا في تبعية الاسير للمسلم( قمّيّ). اذا كان في كفالته و لم يكن مميزا و لم يظهر الكفر و الا ففيه تأمل( ميلاني).
[١٠] في لحوق الجدة بل الجد من قبل الأب او الام بالابوين هنا تأمل( نجفي).