العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - ٢١ - مسألة في صورة كون استعمال الماء مضرا
الإعادة[١] أو التيمم[٢].
الثامن أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو ركعة[٣] منها[٤] خارج الوقت[٥] و إلا وجب التيمم[٦] إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعين الوضوء و لو توضأ في الصورة الأولى بطل[٧] إن كان قصده امتثال الأمر[٨] المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد[٩] نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي[١٠] لا التقييد[١١].
٢١- مسألة في صورة كون استعمال الماء مضرا
[١] لا يترك( نجفي).
[٢] لا ينبغي تركه( ميلاني).
[٣] او أقلّ منها( خ- گلپايگاني). او أقل و لو في منتهى القلة( نجفي).
[٤] بل و لو بأقل من ركعة( خوئي). بل و لو جزء من الركعة( ميلاني).
[٥] او بعض ركعة( شريعتمداري).
[٦] على الأحوط( قمّيّ). الجزم به مشكل لامكان حكومة كل من الدليلين على الآخر( خونساري).
[٧] بل صح مطلقا و تعليله غير وجيه و لا يتعلق امر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقا و لو تعلق لم يكن ذلك الامر ملاك عباديته بل ملاكها هو محبوبيته و رجحانه او امره الاستحبابى و هو بعباديته شرط للصلاة و غيرها و لو قصد التقرب به و لو يتوهم امر آخر يقع صحيحا و التقييد لغو الا إذا فرض عدم قصد الامتثال و التقرب رأسا( خ). على الأحوط( قمّيّ).
[٨] يمكن أن يقال بالصحّة حتّى في صورة التقييد فان المفروض محبوبية الفعل و وقوعه بقصد التقرب و هذا المقدار كاف في الصحة و لا يضرّه فقد الأمر المقصود المتوهّم( شريعتمداري).
[٩] لا اثر للتقييد في امثال المقام فالاظهر هو الصحة في غير موارد التشريع( خوئي). الأقوى بطلان الوضوء في كلا الفرضين( نجفي).
[١٠] هذا إذا قصد الكون على الطهارة و كان داعيه على ذلك امتثال امر الصلاة و الا فالاقوى هو البطلان و ان كان بنحو الداعي( گلپايگاني). الحاق هذا النحو بما إذا كان بنحو التقييد لا يخلو عن وجه وجبه( شاهرودي).
[١١] لا فرق بينها في نفس الامر و يقوى البطلان مع العلم بأنها الصورة الأولى( ميلاني).