العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٧ - ٩ - مسألة يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام
إجراء[١] حكم الجماعة[٢] من اغتفار زيادة الركن[٣] و رجوع الشاك منهما إلى الآخر و نحوه لعدم إحراز كونها صلاة نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة[٤] لأنه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي[٥] و ليس حكما ظاهريا و كذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز[٦] أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة
٨- مسألة إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد أو في السلام الأول
لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق[٧] على الاقتداء عرفا
٩- مسألة يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام.
التي هي ثالثته و ينفرد و
[١] في حقّ الامام دون المأموم( شاهرودي). فى حقّ الامام و اما في المأموم المحتاط فلا إشكال في اجراء حكمها( خونساري).
[٢] انما يشكل ذلك من الامام دون رجوع المأموم و لا إشكال في اغتفار زيادة الركن( شريعتمداري) حق التعبير أن يقال يشكل ذلك رجوع الامام الى المأموم المحتاط في صلاته مطلقا و ان كان منحصرا او انحصر الضابط فيه و اما هو فيرجع الى الامام و يغتفر في حقه زيادة الركن( ميلاني).
[٣] لعل هذا من سهو القلم فان الاشكال في مفروض المسألة انما هو في رجوع الامام الى المأموم و اما رجوع المأموم الى الامام او اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه اصلا و لا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به و عدمه( خوئي).
[٤] يعتبر في اجراء حكم الجماعة احراز المأموم بنفسه صحة صلاة الامام و لو بأصل معتبر و كذا العكس( گلپايگاني).
[٥] لا فرق في الاشكال بين كونه ارشاديا و كونه مولويا( خوئي).
[٦] لا بأس بالاخذ بها في الصلاة الاحتياطية أيضا و ان لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع لانها اما صلاة واقعا تجرى فيها القاعدة او ليست بصلاة فلا يحتاج المكلف الى تصحيحها لصحة صلاته السابقة( خ)
[٧] بل هو منفرد قهرا( شاهرودي).