العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٩ - فصل ١٨ - يستحب فيهما أمور
سماع[١] أذانهن[٢] بشرط عدم الحرمة كما مر[٣] و كذا إقامتهن[٤]. الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة و كذا بين فصول كل منهما فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان و كذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فإنه يرجع إلى موضع المخالفة و يأتي على الترتيب إلى الآخر و إذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضا بين العمد و غيره. الرابع الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة و كذا بين الأذان و الإقامة و بينهما و بين الصلاة فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما و بين الصلاة مبطل.
الخامس الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية فلا يجزي ترجمتهما و لا مع تبديل حرف بحرف. السادس دخول الوقت فلو أتى بهما قبله و لو لا عن عمد لم يجتزأ بهما و إن دخل الوقت في الأثناء نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان[٥] قبل الفجر[٦] للإعلام و إن كان الأحوط[٧] إعادته بعده. السابع الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط بل لا يخلو عن قوة بخلاف الأذان.
١- مسألة إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به
و كذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق و لو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
فصل ١٨- يستحب فيهما أمور
الأول الاستقبال[٨]. الثاني القيام[٩].
[١] الأحوط عدم الاجزاء( شاهرودي).
[٢] قد مر الإشكال فيه( گلپايگاني). تقدم الاشكال فيه( قمّيّ).
[٣] و قد مر الإشكال فيه( خونساري).
[٤] و قد مر الإشكال فيه بل المنع عنه( خوئي).
[٥] محل تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٦] لكن لا بقصد الورود بل بداعى بعض المرجحات العقلائية( ميلاني).
[٧] بل لا يخلو من وجه( گلپايگاني).
[٨] خصوصا في حال الشهادة و اما القيام فاعتباره في الإقامة كالطهارة لا يخلو عن قوة( شاهرودي)
[٩] بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها( خوئي). اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها لا يخلو عن قوة( قمّيّ).