العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - ٦ - مسألة أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
حكم عليه[١] بعدم الحيضية[٢] إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية
٦- مسألة أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام و ليس لأكثره حد و يكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا و المشهور[٣] اعتبروا التوالي[٤] في الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل إشكال[٥] فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا استمرار الدم[٦] في الثلاثة- و لو في فضاء الفرج[٧] و الأقوى كفاية الاستمرار[٨] العرفي و عدم مضرية الفترات[٩] اليسيرة[١٠] في البين
[١] بل تحتاط( گلپايگاني).
[٢] مع العلم بأن الحالة السابقة الطهر و الا فتجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض و مع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضية( خ) الحكم به مشكل فالأحوط الجمع المذكور بعيد هذا( نجفي)
[٣] و هو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط نعم لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع و عاد قبل العشرة من حين رؤية الأول و انقطع عليها يكون من حينها الى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتّى أيّام النقاء على الأقوى( خ).
[٤] ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر( خوئي). الأقوى ما عليه المشهور و الأولى رعاية الاحتياط بالجمع في صورة التفرق( نجفي). و هو الأقوى رعاية الاحتياط أولى( قمّيّ).
[٥] اقواه عدم اعتبار التوالى و ان كان الاحتياط هنا لا ينبغي ان يترك( شاهرودي). لكنه الأظهر ان كانت الثلاثة المتفرقة قد تخلل بينها النقاء في الباطن( ميلاني).
[٦] و هو الأقوى لكن الاحتياط لا ينبغي ان يترك خصوصا إذا كانت معتادة( شاهرودي).
[٧] بل الرحم كذلك على الأحوط( نجفي).
[٨] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٩] الظاهر أنّه يريد بها ما تكون متعارفة خارجا و لو في بعض النساء( خوئي).
[١٠] التي لا تنافى وحدة الدم( ميلاني). المسامح فيها عادة الغير المضرة بالاستمرار عرفا( نجفي). المتعارفة المعتادة بين النساء( قمّيّ)